العلامة المجلسي
72
بحار الأنوار
نصيبهم من غير ذلك أو بدله ، ولا يجب إذا لم يدفع إليه أبو بكر على جهة الإرث أن لا ( 1 ) يحصل في يده ، لأنه قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله نحله ( 2 ) ويجوز أيضا أن يكون أبو بكر ( 3 ) رأى الصلاح في ذلك أن يكون في يده ( 4 ) ، لما فيه من تقوية الدين ، وتصدق ببدله ( 5 ) بعد التقويم ، لان للامام أن يفعل ذلك ( 6 ) . قال : وأما البردة والقضيب فلا يمتنع أن يكون جعله عدة ( 7 ) في سبيل الله وتقوية على المشركين ، فتداولته الأئمة ( 8 ) ، لما فيه من التقوية ، ورأي أن ذلك أولى من أن يتصدق به إن ثبت أنه عليه السلام لم يكن قد نحله غيره في حياته ( 9 ) . ثم أجاب قاضي القضاة من طلب الأزواج الميراث وتنازع أمير المؤمنين عليه السلام والعباس بعد موت فاطمة : بأنه يجوز أن يكونوا لم يعرفوا رواية أبي بكر وغيره للخبر . قال : وقد روي أن عائشة لما عرفتهن الخبر أمسكن ، وقد بينا أنه لا يمتنع في مثل ذلك أن يخفى على من يستحق الإرث ويعرفه من يتقلد الامر ، كما يعرف العلماء والحكام من أحكام المواريث ما لا يعرفه أرباب الإرث ( 10 ) .
--> ( 1 ) في المصدر : ألا . ( 2 ) في المصدر : نحله إياه . ( 3 ) في المصدر : أبا بكر . ( 4 ) في المصدر : في أن يكون ذلك بيده . ( 5 ) في المصد ر : ببذله . ( 6 ) ثم قال في المصدر : وكل ذلك يبطل ما تعلقوا به . ( 7 ) في المصدر : عنده . ( 8 ) في المصدر : الأمة . ( 9 ) المغني 20 / 332 ، القسم الأول ، ينصرف يسير . ( 10 ) جاء في المصدر : من يتعلد الامر ، كما يعرف العلماء والحكماء من أنه لا يمتنع في مثل ذلك أن تخفى أحكام المواريث ما لا يعلمه أرباب الإرث . المغني 20 / 232 ، القسم الأول ، بتصرف يسير .